الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: إذَا لَاحَظَ فِي حُكْمِهِ) قُوتٌ (قَوْله أَيْضًا إذَا لَاحَظَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ جِهَةَ الْحِسْبَةِ اقْتَضَتْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْيَمِينُ، وَبِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُلَاحِظْ جِهَتَهَا يَحْتَاجُ لِلْيَمِينِ.(قَوْلُهُ: أَيْضًا إذَا لَاحَظَ جِهَةُ الْحِسْبَةِ) مُعْرِضًا عَنْ طَالِبِهِ أَيْ: الْعَبْدِ قُوتٌ.(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: فِي الْقُوتِ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَيِّتٍ، أَوْ غَائِبٍ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ فِي الْقُوتِ، وَأَطَالَ هُنَا.(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِقْرَارِ بِهِ) هَذَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْإِقْرَارِ، وَلِمَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر، وَكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ ضَرْبًا عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: مَحْمُولَةٌ عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ) بِأَنْ وَكَّلَ فِي الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ.(قَوْلُهُ: أَيْ: إلَى مَحَلٍّ تُسْمَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فِيهِ) يَنْبَغِي أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ.(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ: إلَى مَحَلٍّ تُسْمَعُ عَلَيْهِ)، وَإِلَّا، فَلَابُدَّ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ مِنْ حُضُورِهِ، وَحَلِفِهِ.(قَوْلُهُ: فَلَا تَتَوَقَّفُ الْيَمِينُ عَلَى طَلَبِهِ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالتَّوَقُّفِ.(قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ حَاضِرٌ كَامِلٌ، فَلَابُدَّ فِي تَحْلِيفِ خَصْمِهِ إلَخْ).وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى حَكَمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ عَبْدَيْنِ إلَخْ.مَا نَصُّهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ الشَّيْءُ عَلَى الدَّعْوَى لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ لِجَوَابِ خَصْمٍ، وَلَا لِحُضُورِهِ كَدَعْوَى تَوْكِيلِ شَخْصٍ لَهُ، وَلَوْ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ إلَى أَنْ قَالَ: وَكَالدَّعْوَى عَلَى مُمْتَنِعٍ، وَمَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَحْجُورٍ، وَغَائِبٍ، وَمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ إلَّا فِي وَجْهِ وَارِثٍ لَهُ إنْ حَضَرُوا، أَوْ بَعْضُهُمْ انْتَهَى، وَقِيلَ قَوْلُهُ: وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ، وَهُوَ كَامِلٌ إلَخْ.مَا نَصُّهُ، وَيَكْفِي فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ حُضُورُ بَعْضِ وَرَثَتِهِ لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ انْتَهَى، وَكَتَبْنَا بِهَامِشِهِ حَاشِيَةً عَلَيْهِ مُهِمَّةً فَلْتُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِلَا يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْيَمِينِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى طَرِيقَةِ السُّبْكِيّ الْآتِيَةِ لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ لَا لِوَكِيلِ الْغَائِبِ لِقَوْلِهِ: وَلَوْ ادَّعَى، وَكِيلُ الْغَائِبِ إلَخْ.لَكِنَّ طَرِيقَةَ السُّبْكِيّ الْآتِيَةَ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهَا بِوَقْفِ الْيَمِينِ إلَى الْكَمَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمَادُ.(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: أَيْ: فِي- الْحَقِيقَةِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى إلَخْ) الْأَوْلَى سَوَاءٌ كَانَتْ إلَخْ.كَمَا فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: كَأَنْ أَحَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْغَائِبِ بِإِسْقَاطِ حَقٍّ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته إيَّاهَا، أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا وَلِي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ، وَلَا آمَنُ إنْ خَرَجْت إلَيْهِ يُطَالِبُنِي، وَيَجْحَدُ الْقَبْضَ، أَوْ الْإِبْرَاءَ، وَلَا أَجِدُ حِينَئِذٍ الْبَيِّنَةَ فَاسْمَعْ بَيِّنَتِي، وَاكْتُبْ بِذَلِكَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لَمْ يُجِبْهُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى بِذَلِكَ، وَالْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَطَرِيقُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ إنْسَانٌ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَحَالَهُ بِهِ فَيَعْتَرِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِرَبِّهِ، وَبِالْحَوَالَةِ، وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْهُ، أَوْ أَقْبَضَهُ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ، وَالْبَيِّنَةُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ. اهـ.(قَوْلُهُ: مُكْرَهٌ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْإِبْرَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُحَلِّفَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِيَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَيْ: وَقَبْلَ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) أَيْ: الدَّعْوَى بِدَيْنٍ.(قَوْلُهُ: مَا يُبْرِئُهُ) أَيْ: كَالْأَدَاءِ، وَالْإِبْرَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ التَّعَرُّضُ لِصِدْقِ الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ هُنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ إلَخْ) هَذَا أَقَلُّ مَا يَكْفِي، وَالْأَكْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا اعْتَاضَ عَنْهُ، وَلَا اسْتَوْفَاهُ، وَلَا أَحَالَ عَلَيْهِ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ فَيُحَلِّفَهُ عَلَى ثُبُوتِ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ، وَوُجُوبِ تَسْلِيمِهِ انْتَهَى. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: ذِكْرِ الثُّبُوتِ.(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: كَإِعْسَارٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا) أَيْ: كَأَنْ يَقُولَ: وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ تَحْتَ يَدِهِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ. اهـ. ع ش.عِبَارَةُ سم كَأَنْ يُحَلِّفَهُ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ الْآتِيَةِ أَنَّ عِتْقَهُ صَدَرَ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ إنْ قُلْنَا بِالتَّحْلِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ.(قَوْلُهُ: نَحْوُ الْإِبْرَاءِ) أَيْ: كَالْوَفَاءِ.(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحٍ، وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَخْ.(قَوْلُهُ: لَابُدَّ أَنْ يَتَعَرَّضَ إلَخْ) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى.(قَوْلُهُ: أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ) يَقْتَضِي ظَاهِرُ التَّخْيِيرِ الِاكْتِفَاءَ بِالثَّانِي فَقَطْ مَعَ أَنَّ نَفْيَ الْعِلْمِ بِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْعِلْمِ بِالْمُطْلَقِ فَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كُلُّ مَا يَقْدَحُ فِي مُطْلَقِ الشَّهَادَةِ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِمُعَيَّنٍ بِلَا عَكْسٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْتَفِي مِنْهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِتَلَازُمِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ.(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْقَادِحِ.(قَوْلُهُ: بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الْيَمِينِ) أَيْ: عَنْ الْيَوْمِ الَّذِي، وَقَعَتْ فِيهِ الدَّعْوَى. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَلَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ) أَيْ: بِأَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْغَائِبِ، وَيُوقِفَ الْأَمْرَ إلَى حُضُورِهِ، أَوْ يَطْلُبَ الْإِنْهَاءَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُحَلِّفَهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ) وَفِي الْقُوتِ.
|